289

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

بخمس تكبيرات تتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا،

ومن الولد وإن شاركه، لأنه أشفق عليه، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة.

والزوج أولى من كل أحد [1]، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المرأة تموت، من أحق بالصلاة عليها؟ قال: «زوجها» قلت: زوجها أحق من الأب والولد؟ قال: «نعم» (1).

وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، وإلا قدم غيره.

[فيما لو كان الولي خنثى]

ولو كان الولي خنثى، قدم غيره إن كان في المأمومين خنثى أو رجل.

[ناقص الحكم- كالطفل والمجنون- كالمعدوم]

وناقص الحكم- كالطفل والمجنون- كالمعدوم، فيقدم الحاكم إن كان، وإلا قدم المأمومون من اختاروه، كما لو لم يكن له ولي.

[فيما لو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم]

ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض، فإن تساويا، فالقرعة.

ولو أراد كل ولي إفراد ميته بصلاة، جاز إجماعا.

[كيفية صلاة الميت]

قوله (رحمه الله): (بخمس تكبيرات تتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف عليه بالرابعة).

Página 296