262

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Géneros

Fiqh chií

..........

وأما وجوب التيمم عند فقد المماثل: فلم أقف فيه لأصحابنا على فتوى صريحة غير فتوى الشهيد في (دروسه).

قال: ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور، يمم ثلاثا كل بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم (1).

وفتاوى الأصحاب مع فقد الغاسل المماثل: يدفن بغير غسل ولا تيمم.

قال الشهيد في (الذكرى): يظهر من قول الفاضل: القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم، كما سلف في رواية، وهي متروكة، وظاهر المذهب: عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت كما يأتي إن شاء الله تعالى (2). انتهى كلامه. وهو مخالف لفتوى (الدروس).

قال صاحب (المعتبر): إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة: ييممها الرجال، لأن الغسل تعذر، فصار كعدم الماء.

ولأصحابنا فيه روايات:

إحداها: «يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب» روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3)، وعمرو بن شمر عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).

Página 269