239

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Géneros

Fiqh chií

..........

حالة الصلاة، فتغسل الفرج قبل الوضوء، وتحشوه بقطنة أو خرقة، فإن احتبس، وإلا تلجمت بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها، وتشدهما بالتكة، ويجب ذلك إلا مع الضرر (بحبس الدم، أما الجرح) [1] الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شده، بل تصلي وإن كان سائلا. ونقل الشيخ فيه الإجماع (1).

ولو خرج دم الاستحاضة [2] بعد الغسل والوضوء قبل الصلاة، إعادتهما إن كان لتقصير [3] في الاستظهار، وإن كان لغلبة الدم، فلا، للحرج.

وهذا الاستظهار يمتد إلى الفراغ من الصلاة.

وإن كانت صائمة، جزم العلامة بوجوبه جميع النهار (2)، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بأن خروج الدم له أثر في الفساد، وهو اختيار الشهيد في (الذكرى) (3).

Página 246