180

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Géneros

Fiqh chií

..........

الذكر أو الخصية، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة [به] [1] لعموم «الماء من الماء» (1)(2).

وإذا فسد كونه تفسيرا، وجب كونه عطفا، ولا يجوز أن يكون عطفا، على قوله: (وصائرة)، إذ لا معنى للعطف عليه، فوجب أن يكون عطفا على قوله: (من معتاد) فيكون تقديره: بخروج مني من معتاد وثقبة في الذكر أو الأنثيين، فيصير حكم خروج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين حكم خروجه من المعتاد، فلا يفتقر إلى العادة، بل يجب الغسل بأول مرة.

ويرجع قوله: (وصائرة) إلى غير هذين المخرجين، ولم يذكر غيرهما بحيث ينصرف قوله: (وصائرة) إليه.

وأضاف العلامة في (تذكرته) و(نهايته) (3) إليهما الصلب.

قال في (التذكرة): ولو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب، وجب الغسل (4). ولم يشترط الاعتياد في البعض ولا في الجميع.

وقال الشهيد في (بيانه): ولو خرج من غير المعتاد، فكالحدث

Página 186