178

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Géneros

Fiqh chií

من مسلم إلا في حائض لوطئه،

وقوله (عليه السلام): «كل غسل فيه الوضوء إلا الجنابة» [1].

وحملوا دليل المرتضى على الجنابة دون غيرها.

[فيما إذا تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة]

إذا عرفت هذا، فلو تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة، قيل:

يستأنف الغسل من رأس (1). وهو الأحوط.

وقيل: لا يلتفت (2).

وقيل: يتم ويتوضأ (3). واختاره نجم الدين (4)، لأنه لو أحدث بعد الغسل لم يجب عليه غير الوضوء فكذا في أثنائه.

والمعتمد: الأول، وليس الوضوء جزءا من الغسل، فلو عجز عن أحدهما، تيمم عنه، ولا يضره الحدث بعد الغسل وقبل الوضوء، بل يتوضأ لا غير.

ولو توضأ قبل الغسل ثم أحدث بعده أو في أثنائه أو قبل الغسل، أعاد الوضوء.

قوله (رحمه الله): (من مسلم إلا في حائض لوطئه، وتعيده).

Página 184