148

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Géneros

Fiqh chií

..........

قوله: (بمائه) أي: بماء الوضوء.

قال الشهيد في (الذكرى): فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة على الأشهر، واستقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، لأنه جوز أخذ الماء الجديد عند عدم بلة الوضوء (1).

ثم قال في موضع آخر: لو تعذر بقاء البلل للمسح، جاز الاستئناف، للضرورة ونفي الحرج (2). وهو رجوع عن قوله الأول.

ونقل عن صاحب (البشرى) أنه قال: لو غمس العضو بالماء، لم يمسح بمائه، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف.

ثم قال الشهيد: ويمكن أن يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به:

ما تخلف بعد الحكم بالغسل، والعضو الخارج من الماء محكوم بغسله.

ثم قوى المنع من المسح به (3).

قوله: (كالرجلين) ظاهره تشبيه مسح الرأس بمسح الرجلين، وهو خارج عن قاعدة التشبيه، لأن القاعدة تشبيه المتأخر بالمتقدم لا العكس، فلو قال: وكذا مسح الرجلين، كان أحسن.

قوله: (من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه) العكس هو [1] المسح من مفصل الساق إلى أطراف الأصابع، وهو جائز على خلاف.

Página 154