Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Regiones
Baréin
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas
Muflih Al-Simri Al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب، إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه، لا مطلقا (1).
الأولى: إذا اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما، ولا يجوز استعمالهما معا، لاستلزامه التصرف في المغصوب بغير الإذن، وهو منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
ويحتمل الصحة، لأنه تطهر بماء مباح، فيرتفع حدثه.
والمعتمد: الأول.
الثانية: إذا اشتبه الطاهر بالنجس، وجب اجتنابهما، لأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو استعملهما يكون قد استعمل النجس [1] بيقين، وهو غير جائز.
الثالثة: إذا اشتبه المطلق بالمضاف، وجب استعمالهما، لأنهما طاهران مباحان، فإذا استعملهما، يكون قد استعمل المطلق بيقين، فيرتفع حدثه، ويزول خبثه بيقين، فلو تعدد المضاف المشتبه بالمطلق، وجب أن يزيد على عدد المضاف بواحد، ليحصل اليقين باستعمال المطلق، كما لو اشتبه النجس من الثياب بالطاهر وتعدد، فإنه يصلي الصلاة الواحدة بالمشتبهين، ويزيد على عدد النجس بواحد.
قوله (رحمه الله): (ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب، لا إن كان شرعيا كعدلين بيناه، لا مطلقا).
(1) أقول: نقل فخر الدين عن أبي الصلاح أنه ينوب، لأن الشرعيات
Página 116