52

Explanation of the Concise Beneficial Summary

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Géneros

Fiqh chií

وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان (1)، أظهرهما أنه لا ينقض.

[الثاني آداب الخلوة]

(الثاني) آداب الخلوة:

والواجب ستر العورة.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.

حيث أن المكلف في أول الأمر، ما كان على طهارة، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه، بل يستعمل الموجبات، واما في باقي الحال، فيستعمل النواقض، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة، والموجبات (يعنى خ) أنها أوجبت طهارة أخرى.

وبعض المتقدمين (المصنفين خ) يستعملون (يستعمل خ) لفظة النواقض، موضع (بدل خ) الموجبات، وذلك لا يجوز، بل يجوز حيث قدم [1] (ذكر خ) الطهارة وضعا، وربما جعلها [2] آخر قسما برأسه، والأول أخص (الأخص خ).

( «قال (دام ظله)»: وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.

قال الثلاثة: لا ينقض، وعليه اتباعهم، مستدلين بروايات كثيرة، (منها) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج، وضوء (1).

وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) ما يعنى بهذا (بقوله خ) «أو لامستم النساء» (2) إلا المواقعة في الفرج (3).

Página 62