117

Explanation of the Concise Beneficial Summary

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Géneros

Fiqh chií

بالفريضة وقضى نافلة الليل.

[السادسة تصلى الفرائض أداء وقضاء]

(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.

[السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس]

(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس (1)، وعند غروبها، وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب [1].

«قال (دام ظله)»: يكره ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، الى آخره.

هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض، وانما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والإحرام، والنذر، ومثلها.

وفي الجمل يكره [2] لابتداء النوافل ومعناه لإيجاد النوافل ابتداء.

وقال المفيد تكره [3] النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.

ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (1).

Página 128