58

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

قبل أن تطوف فأعد غسلك (1). إن لم نقل (2) أنه غسل الطواف، وهو الظاهر كما قدمنا، ولم يذكره جماعة منهم الصدوق.

(و) منها: غسل دخول (مكة) كما في أكثر الكتب، للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: ودخول مكة (3). وفي خبر الحلبي: إن الله عز وجل يقول في كتابه: (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر، قد غسل عرقه والأذى وتطهر (4).

وفي الخلاف الاجماع على العدم (5)، وخصه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها (6).

(و) منها: غسل دخول (الكعبة) كما في الأكثر، للإجماع، كما في الخلاف (7) والغنية (8). ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل دخول البيت واجب (9). وفي صحيح ابن سنان: ودخول الكعبة (10)، وقول أحدهما عليهما السلام [في صحيح ابن مسلم: ويوم تدخل البيت (11).

(و) منها: غسل دخول (المدينة) للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في] (12) صحيح ابن سنان: ودخول مكة والمدينة (13). وفي حسن معاوية بن عمار:

إذا

Página 162