53

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كما في الغنية (1) وظاهر المعتبر (2) والتذكرة (3)، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة، كما يرشد (4) إليه عبارة التهذيب لا مطلقا (5)، فإن منها ما لم يرد له غسل.

ويمكن التعميم، كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات، لاطلاق قول الرضا عليه السلام: وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى (6). وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل الاستخارة مستحب (7).

واطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة مطلقا (8) من غير صلاة، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد.

وقد بقي للفعل أغسال.

منها: من قتل وزغة، كما في كتاب الاشراف (9) والنزهة (10) والجامع (11) والبيان (12) والدروس (13) والنفلية (14)، وروي في الفقيه (15) والهداية (16).

وروى الصفار في البصائر، عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل (17).

وفي الهداية: والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها (18). وحكي

Página 157