38

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بسند، ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة (1).

(و) منها: غسل يوم (الغدير) بالاجماع، كما في التهذيب (2) والغنية (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله:

- ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت (4)] (5).

(و) يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور،

Página 142