Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
المعتبر (1). وبه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2)، وفي حسن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا (3).
[وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (4).] (5).
قال في المنتهى: إلا أن أصحابنا لم يعملوا بالعشرين، فيكون الاستدلال بها ساقطا (6).
(و) منها نزح (خمسين) دلوا (للعذرة) أي فضلة الانسان، كما في تهذيب اللغة (7) والغريب (8) ومهذب الأسماء (9). ونص ابن إدريس على عذرة بني آدم (10).
وفي الذكرى: الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي، لا نهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية، قال: وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره، ففي فضلة غيره احتمال، قال: ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته (11)، إنتهى.
وفي المعتبر: إنها والخرء مترادفان، يعمان فضلة كل حيوان (12).
وإنما يجب الخمسون للعذرة (الرطبة) كما في النهاية (13) والمبسوط (14)
Página 327
Introduzca un número de página entre 1 - 5760