Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
سأله عن بئر قطر فيها قطرة [بول أو] (1) دم أو خمر، فقال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (2). وظهور الكثرة من الصب في الأخبار الأولة.
وأما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور لدخولها في الخمر، لنحو قوله 9: كل مسكر خمر (3). وقوله: ما أسكر كثيرة فالجرعة منه خمر (4) (5).
وقوله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (6). وقول الكاظم عليه السلام: ما فعل فعل الخمر فهو خمر (7). وقوله: ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (8). وفيه أن شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر.
نعم، إن ثبت شمولها لها، لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت الاجماع على الحكم، كما في الغنية (9) والسرائر (10) ثبت، وإلا ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه.
وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (11). واحتمل في المعتبر (12) العمل به وبخبر
Página 319
Introduzca un número de página entre 1 - 5760