Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولو قال: وإن تغير به، كان أوضح (1)، لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة، خلافا لظاهر المبسوط (2) كما عرفت.
(ما لم يسلبه الاطلاق، فيخرج) إن سلبه إياه (عن الطهورية)، وهو واضح، لا الطهارة كما في المبسوط، لما مر، وتقدم ما فيه، وخصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه، لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر، فيسري نجاسته إلى ما فيه.
(أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج) حينئذ (عن الطهارة) قطعا، وإن لم يسلبه الاطلاق.
(وماء البئر) يطهر (بالنزح) الذي كتدافع الجاري، [بالاجماع والنصوص] (3) (حتى يزول التغير) كما في المقنعة (4) والمهذب (5) والإصباح (6)، لأنه سبب النجاسة، فتزول بزواله، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة:
فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب (7). ولسماعة: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (8). وفي صحيح الشحام (9) وحسنه: فإن تغير الماء فخذه (10) حتى يذهب الريح (11). [وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح] (12) ويطيب طعمه، لأن له مادة (13). ويحتمل غير
Página 316
Introduzca un número de página entre 1 - 5760