Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا تجنبت (10) ماء الحمام (2).
وخبر زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي، كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي (3). ولكن تحتمل - وخصوصا الأخير - أن الاختصاص بحمام علمت طهارة أرضه.
ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال:
(والمتخلف في الثوب بعد عصره) الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه (طاهر) قوى العصر أو ضعف، لطهر المحل. وقيل: نجس، وعفي عنه، للحرج (4)، وإن وجب غسله مرتين. فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخير إن أوجبناه، وإلا فالمتخلف في الغسلة الأخيرة.
(فإن انفصل) المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى (فهو نجس) لما عرفت من أنه إنما ينجس بالانفصال.
وإن انفصل بصب الماء عليه، قيل: نجس أيضا - كما عرفت - وتعمه العبارة، وقيل: إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر، وإن انفصل بعد العصر (5).
Página 308
Introduzca un número de página entre 1 - 5760