199

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص (1).

وإنما يتحقق فيما ذكر، لأن الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة (2) تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور، وإنما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة.

والأظهر كما استظهر في المنتهى (3). واحتمل في التذكرة (4)، وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة (5).

(و) يكره إجماعا كما في الخلاف (6) (تغسيل الميت بالمسخن بالنار) للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تسخن الماء للميت (7).

وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد: لا تسخن للميت الماء، لا تعجل له النار (8). وقولهما عليهما السلام [في مرسل عبد (9) الله] بن المغيرة: لا يقرب الميت ماء حميما (10). وفي المراسم: فإنه يضره (11).

(إلا مع الحاجة) كما في شدة البرد، بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه، أو يخاف به الغاسل على نفسه. وفي الخلاف: أو يكون على بدن

Página 304