Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص (1).
وإنما يتحقق فيما ذكر، لأن الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة (2) تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور، وإنما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة.
والأظهر كما استظهر في المنتهى (3). واحتمل في التذكرة (4)، وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة (5).
(و) يكره إجماعا كما في الخلاف (6) (تغسيل الميت بالمسخن بالنار) للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تسخن الماء للميت (7).
وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد: لا تسخن للميت الماء، لا تعجل له النار (8). وقولهما عليهما السلام [في مرسل عبد (9) الله] بن المغيرة: لا يقرب الميت ماء حميما (10). وفي المراسم: فإنه يضره (11).
(إلا مع الحاجة) كما في شدة البرد، بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه، أو يخاف به الغاسل على نفسه. وفي الخلاف: أو يكون على بدن
Página 304
Introduzca un número de página entre 1 - 5760