Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [فإن دخلته مع أول جز] (1) من الماء أو قبله فما في الإناء نجس، والباقي وظاهر الإناء طاهران، [وإلا نجس الجميع] (2).
(ج: لو وجد نجاسة في الكر) أو أكثر (وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (3).
(ولو) وجد فيه نجاسة و (شك في بلوغ الكرية فهو نجس) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم. واحتمال الطهارة، للأصل، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.
(الثالث) من أقسام الماء:
(ماء البئر) وهو (إن غيرت النجاسة أحد أوصافه) المعروفة (نجس (4) إجماعا) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه، وإلا فالمتغير نجس إجماعا، وغيره مبني على الخلاف الآتي.
(وإن لاقته) النجاسة (من غير تغيير (5) فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة) وفاقا للحسن (6). وحكي عن ابن الغضائري (7) ومفيد الدين بن الجهم (8)، للأصل والاعتبار، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن
Página 276
Introduzca un número de página entre 1 - 5760