Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بملاقاتها (في أحد أوصافه) المتقدمة.
قال الشهيد: وقول الجعفي، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره (1)، إنتهى.
وإذا لم ينجس جاز [استعمال جميعه] (2). وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن استهلكت (3)، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين (4).
(وإن نقص) الواقف (عنه) أي الكر (نجس بالملاقاة لها (5) أي النجاسة بالمعنى العام للمتنجس (وإن بقيت أوصافه) على ما خلق عليه منها وجودا أو (6) عدما، وفاقا للمعظم.
وفي الخلاف (7) والاستبصار (8) والناصريات (9) والغنية (10) الاجماع، ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات، والاجتناب عن أسئار الكفار والحيوانات النجسة، والجنب، والحائض مع الاتهام، وتفسير الذي لا ينجسه شئ بالكر، أو (11) اشتراطه به في الأخبار.
ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما (12) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (13). وخبر البزنطي: سأل الإمام الرضا عليه السلام
Página 269
Introduzca un número de página entre 1 - 5760