146

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

(الأول) (في) الماء (المطلق) (والمراد به ما استحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد) وإن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك (ويمتنع سلبه عنه) وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا، فيقال لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها:

إنه ماء، وإن لم يفهم منه بدون الحمل، كما إذا قيل: شربت ماء، أو اسقني ماء، لكن مع ذلك يصح (2) سلبه عنها، وهو ظاهر.

(وهو المطهر من الحدث) أي الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية، ويسمى احداثا أيضا. ويضاف التطهير والإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها.

(والخبث) أي النجاسة، وهو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، والتناول (3) للاستقذار (خاصة) لا المضاف، فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار - كما سيأتي - ولا يطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافة إليه،

Página 251