قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
96

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Editorial

الفالحين للطباعة والنشر

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

فقال أبو طلحة: أنا، فأمره أن ينزل في قبرها) مع أن النبي وهو أبوها، وزوجها عثمان بن عفان كانا حاضرين (^١). س ١٠٠: ما حكم دفن المسلم في بلاد الكفار؟ الجواب: قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي «عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت أمشي مع رسول الله ﷺ فمر على قبور المسلمين قال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» (^٢) فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين. وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلدا غير إسلامي، وألا يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن، ليتمكن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويكثر سواد المسلمين

(^١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع ٥/ ٣٦١. (^٢) أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند برقم (١٢٢٠) ٢/ ٤٤٦، والنسائي في سننه برقم (٢٠٤٨) ٤/ ٩٦، وابن حزم في المحلى برقم (٥٨٢) ٣/ ٣٦٧. قال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢١١): قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبى. قال الألباني: وهو كما قالا.

1 / 103