6قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائزقراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائزAbdelkrim El Amrini - 0 AHعبد الكريم العميريني - 0 AHEditorialالفالحين للطباعة والنشرNúmero de ediciónالثانيةAño de publicación١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ مUbicación del editorالرياضGéneros٦/ لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى. ٧/ يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه (^١). (^١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٤٧١)1 / 12CopiarCompartirPreguntar a la IA