قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
24

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Editorial

الفالحين للطباعة والنشر

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

وحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: (مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث تُوضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنّا رسول الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا، فتخطى خطى، ثم قال: (لعل على صاحبكم دينًا؟) قالوا: نعم، ديناران، فتخلف، قال: صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هُما عَلَيّ، فجعل رسول الله ﷺ يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله ﷺ إذا لقي أبا قتادة يقول (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعتِ الديناران؟) قال: يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: (الآن حين بَرَدَتْ عليه جلدُه) (^١) ٤/ أن تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فللإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن (^٢).

(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٢٣٤٦) ٢/ ٦٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (^٢) بتصرف من كتاب أحكام الجنائز للدكتور سعيد بن وهف القحطاني. (ص: ١٦٠)

1 / 30