236

Kanz Akbar

الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن داود الحنبلي

Editor

د. مصطفى عثمان صميدة، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.

Ubicación del editor

بيروت

قال العلامة ابن القيم: (وآلات اللهو - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء). وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد.
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن. قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم.
وقال عبد الله: سمعت أبي. قيل له في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل ما أشبه هذا. ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفًا فأكسره.
وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: إنّ أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور أو المنكر أيكسره؟ قال: لا بأس.
وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودًا أو طنبورًا فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل: عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله. وليس يلزمك شيء.
وقال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى: لا تختلف الرواية عن أحمد ﵀ أنه إذا كسر عودًا أو مزمارًا أو طبلًا لم يضمن قيمته لصاحبه، والدليل على كسر ذلك كله ومحقه: أن الله - سبحانه- أخبر عن كلمة موسى- ﵇ أنه حرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم. وكان من ذهب وفضة وذلك محق له بالكلية.
وقال عن خليله إبراهيم- ﵇: ﴿فجعلهم جذاذا﴾ وهو الفتات. وذلك نص في الاستئصال.
وفي مسند أحمد، ومعجم الطبراني وغيرهما من حديت أبي أمامة الباهلي- ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إن الله بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين. وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان، والصليب، وأمر الجاهلية).لفظ الطبراني.
وروى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا - بإسناده- عن عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث.

1 / 250