71

El Cuidador

الكافل -للطبري

Géneros

نعم ، فإن أسند تارة وأرسل أخرى ، أو رفع تارة ووقف أخرى ، أو وصل تارة وقطع أخرى ، فالحكم للإسناد والرفع والوصل على الأصح ، وقيل للأكثر من أحواله وإن أسند ما أرسل غيره ، أو رفع ما وقف ، أو وصل ما قطع ، فالحكم كذلك عند أئمتها - عليهم السلام - ، والجمهور ، وعند أكثر المحدثين للمرسل ، والواقف ، والقاطع ، وقيل للأكثر ، وقيل للأحفظ ،

(ولا يفيد) من سمعه عند حصول شرط الرواية وانتفاء قرينة العلم (إلا الظن) بصدقه ويجوز التعبد به ، وقد وقع ، فيندب ، ويكره ، ويباح ، ويحرم ،

ويجب العمل به أي بمقتضاه (في) ما يكفي فيه الظن من (الفروع) أي فروع الفقه ولو حدا ، أو قصاصا ، أو مقدارا عقلا ونقلا ،

أما العقل فإنه يستحسن جلب النفع ودفع الضرر المظنونين.

وأما النقل فإنا قد علمنا من دينه أن الحاكم إذا قامت له الشهادة المشروعة لزمه العمل بمقتضاها وعرفنا ذلك عن أمر الله تعالى وهو عدل حكيم فلو لا أن العمل بالظن في بعض الأحوال مصلحة لما حسن منه أن يوجب ذلك ، ولفعله ؛ (إذ) تواتر أنه (كان يبعث الآحاد) من السعادة (إلى النواحي) النازحة عنه النازحة عنه (لتبليغ الأحكام) الشرعية ليعمل الناس على أخبارهم فإنه كان يبعثهم لقبض الزكاة ونحوها وتعريف سائر الأحكام ، كبعثه معاذا إلى اليمن وغيره من عماله ، وذلك ظاهر من صنعه ، (ولعمل الصحابة) به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى ، وتكرر ذلك منهم ، وشاع وذاع بينهم ، ولم ينكر عليهم أحد ؛ إذ لم ينقل ، وذلك يوجب العلم باتفاقهم كالقول الصريح.

Página 83