ثم مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا [*]كالأمثلة المذكورة وقد يكون ظنيا [*] كقول الشافعي إذا كان قتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى وإذا كان اليمين المعقودة توجب الكفارة فالغموس أولى (1)وإنما كان ظنيا لتجويز ألا يكون المعنى في قتل الخطأ واليمين غير الغموس :الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد بل التدارك والتلافي. والكفارة إنما سميت كفارة لتغطيتها للمكفر وستره. والعمد والغموس عظيمان لا يستر عقابهما ثواب الكفارة.
(و) النوع (الثاني) من نوعي المفهوم (مختلف فيه) بين العلماء فمنهم من أخذ به أجمع ومنهم من نفاه أجمع والمختار التفصيل وهو الأخذ ببعض دون بعض في الإنشاء والأخبار وأن حجيته باللغة لا بالعرف العام أو الشرع.
(ويسمى) هذا النوع من المفهوم (مفهوم المخالفة) لمخالفته المنطوق في الحكم فلذا قيل في حده (وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم) إثباتا ونفيا (ويسمى) أيضا (دليل الخطاب) إما لأن دلالته(2)من جنس دلالات الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه. وتسميتهم أياه: اصطلاح ؛لقصدهم تمييزه عن غيره فلا يرد ما قيل أنهم إن أرادوا أنه يدل على الخطاب فالأمر بالعكس على أن الخطاب ضروري لا يفتقر إلى دليل وإن أريد المأخوذ من الخطاب فغير سديد أيضا إذ لا يقال دليل الأجسام :أي الدليل المأخوذ من الأجسام على الصانع وأيضا فلا اختصاص له بالمفهوم فتأمل والله سبحانه أعلم.
Página 277