واعلم أنه يصح تعدد الاعتراضات إذا كانت من جنس واحد اتفاقا كاستفسارات أو معارضات تورد على قياس واحد وإما من نوعين فصاعدا كأن يورد على مسئلة واحدة استفسار ومنع ونقض مثلا فقال ابن الحاجب بجوازه وإذا جاز فينبغي إيرادها على الترتيب المناسب للطبع فيقدم منها ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لأنها مستنبطة منه ثم بالفرع لابتنائه عليها ويقدم النقض على معارضة الأصل لأن النقض يذكر لإبطال العلة والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال فالواجب أن يقول ليس بعلة وإن سلم فليس بمستقل وبالجملة الترتيب بالوضع كما وقع الترتيب بالطبع فيجب الترتيب لقبح المنع بعد التسليم فإنه إذا قيل لا نسلم أن الحكم معلل بكذا فقد سلم ثبوت الحكم ضمنا فلو قيل بعد ذلك ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم كان منعا لما قد سلم وأيضا فالقصد من المناظرة الفلج والتماسه من وجه تيسيره أولى
قلت ولقد أجاد المصنف في ترتيبها (1) فعليك فيها باقتفاء آثاره والاستضاء بمصباح أنواره فإنه المجمع عليه. وقال بعضهم لا ترتيب بينها فإنها سيوف الجدال فأيها شاء المجادل انتضاه وبتمام هذه الجملة تم الكلام في القياس والاعتراضات والحمد لله رب العالمين
Página 251