Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الكافل -للطبري
وثامنها هو :(الثالث عشر) من الاعتراضات (النقض (1)وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها) ، ولا يجب على المستدل الاحتراز عنه بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة لكونه دليلا لعدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ، والمعارضة لا يجب على المستدل نفيها قبل ورودها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[الجواب]
(وجوابه) بأحد أمور ثلاثة : إما (بالمنع) الجزء الأول أي (وجود الوصف في صورة النقض) ،
Página 237