(و) الشرط الثالث أن (لا) يكون متفرعا عن أصل (ثابتا بقياس ) آخر عند الجمهور لأنه إن اتحدت العلة الجامعة بين القياسين اللذين أحدهما لإثبات المطلوب والآخر لإثبات أصله انتفت الفائدة لأن ذكر الوسط أعني ما هو أصل في قياس وفرع في آخر ضائع لإمكان طرحه من الوسط وقياس المطلوب على ما جعل أصلا له.
مثاله قياس الشافعي السفرجل على التفاح في الربوية بجامع الطعم فتمنع ربوية التفاح فيلحقه بالبر بالطعم أيضا فإنه حينئذ يضيع ذكر التفاح لإمكان إلحاق السفرجل بالبر من دونه وإن كانت غير علة الأصل المطلق فسد القياس لأنها هي المعتبرة فلا توجد في الفرع المطلق والموجود فيه علة غير معتبرة فلا مساواة بين الفرع المطلق وأصله في العلة المعتبرة ولا اعتبار بمساواة في غيرها فلا تعدية كما لو قيس الجذام على الرتق فسخ النكاح به بجامع كونهما عيبا يفسخ به البيع فيمنع أن النكاح يفسخ بالرتق فيثبت بقياسه على الجب بجامع فوات الاستمتاع ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم على الرتق وهو غير موجود في الجذام والوصف الثابت في الجذام لم يثبت باعتباره.
وأجازت الحنابلة القياس على المقيس ومنعوا لزوم المساواة في العلة لجواز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس وفي الأصل بدليل آخر من نص أو إجماع.
Página 185