100

El Cuidador

الكافل -للطبري

Géneros

وقال بعض أئمتنا عليهم السلام وجمهور الفقهاء والغزالي يقبلان فيهما إن كان من مذهبهما تحريم الكذب لا كالخطابية (1) والرافضية (2) وبعض السالمية (3) احتجاجا بإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على ذلك للقطع بحدوث الكفر والفسق تأويلا في آخر أيام الصحابة والله أعلم [*].ووفي أيام الخوارج والبغاة [*] والمعلوم من أحوالهم أن شهادتهم كانت تقبل وأخبارهم لا ترد ولو رد شيء من ذلك لنقل كما نقل سائر الأحوال المتعلقة بمنازعة بعضهم لبعض فلما لم ينقل رد شهادتهم وأخبارهم كان إجماعا على قبولهما منهم قلنا : أداء متأول شهادة عند مخالفه ممنوع لأنه لم يثبت أن أحدا من هؤلاء المتأولين أقام شهادة أو روى خبرا عند من يعتقد كفره أو فسقه وظهر ذلك ظهورا يقتضي أن ينقل ما وقع فيه من رد أو قبول فقولهم لو رد شيء من ذلك لنقل غير صحيح لأن وجوب نقله مترتب على وقوعه فما لم يقع كيف يجب نقل قبوله أو رده ولو سلم وقوعه فلا نسلم أن رده لم ينقل كيف وقد روى مسلم في صدر صحيحه عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ولو سلم أداؤه عند بعض وقبوله فلا نسلم قبول الكل لمن هذه حاله وهذا الخلاف يتنزل على الخلاف في كونهما سلب أهلية بمعنى أنهما نقصان منصب أهلية قبول الرواية والشهادة أو مظنة تهمة (1)

فائدة يقال هذا عدل تصريح وتأويل وعدل تصريح فقط. ولا يقال عدل تأويل فقط ؛ لأنه مهما لم يكن عدل تصريح لم يكن عدل تأويل ويقال لكافر التصريح كافر تصريح وتأويل ولمن كفر من جهة التأويل كافر تأويل فقط ذكر معناه في المنار على مقدمة الأزهار.

قلت : وكان الأنسب ذكر هذه المسئلة عقيب بيان طرق التعديل والجرح ولعله ذكرها هنا ليرتب عليها القول في الصحابي ولأن أو ل حدوث كافر التأويل وفاسقه في زمن الصحابة كما سبق فكان ينبغي أيضا تقديم هذه المسئلة ومسألة الاختلاف في الصحابة هنالك كما لا يخفى على اللبيب

Página 119