El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
90

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

كالعام والخاص وإذا وردا في حكم واحد عمل (١) بالتقييد إجماعا (٢)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (٣). الباب السابع في المجمل والمبين والظاهر والمؤول المجمل: ما لا يفهم منه المراد (٤) تفصيلا. والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل. ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي (٥).

(١) (أ) (ع) (س): حكم. (٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧٢٠. (٣) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧٢٩. (٤) (أ) (ع): المراد به. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٥٠٢، ٢٨١٤.

1 / 102