El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
86

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

عدده (١). والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (٢). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعًا. والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (٣). وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (٤). وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (٥). وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (٦)،

(١) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣١١. (٢) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥٠٩. (٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٩٦. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٥٠٢، ٦/ ٢٦٢٧. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٢٩. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٣٥.

1 / 98