El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
75

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي ﷺ لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع (١)، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا (٢). قيل: ومنه (٣): الاستحسان (٤). وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي (٥). وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي (٦). ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.

(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا من غير تعيين واحد منهم بعينه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٧٠. (٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٧٨. (٣) حاشية (أ) (س): أي: الدليل. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الاستحسان حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨١٨. (٥) أخذ المؤلف هذا التعريف عن بعض الحنفية، كما في كشف الأسرار، للبخاري ٤/ ٣ وهو نوع من أنواع الاستحسان. وعند الحنابلة: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٢٤. (٦) هذه أقسام الاستحسان عند الحنفية. ينظر: البخاري، كشف الأسرار ٤/ ٥، والمرداوي، التحبير ٨/ ٣٨٢٨.

1 / 87