El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
69

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (١). أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر. وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (٢). السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع. مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (٣) له في القتال (٤). فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان. وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله. السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من

(١) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١٢/ ١٢. (٢) ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٣٢. (٣) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١٠/ ٣٤١، والمرداوي، الإنصاف ١٠/ ٣٤١.

1 / 81