El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
66

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك. بل قد يكون إفضاء إلى الفجور، لسده باب الزواج. وجوابه: بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات. العاشر: القدح في المناسبة. وهو: إبداء مفسدة راجحة أو مساوية. وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس (١). فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة: من إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة. وجوابه: أن (٢) مصلحة العبادة أفضل، إذ هي لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل.

(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٠/ ١٤، والمرداوي، الإنصاف ٢٠/ ٢٣. (٢) (أ) (ع) (س): بأن.

1 / 78