El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
64

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب. وجواب: بإقامة الدليل (١). الخامس: التقسيم. وهو: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه. مثاله: أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء (٢). فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض. فالأول: ممنوع منه. وجوابه: بإقامة الدليل على الإطلاق. السادس: منع وجود المدعي علة في الأصل. وهو: أن يمنع المعترض وجود (٣) ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة. مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب (٤) بالقياس على الخنزير: حيوان (٥) يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده

(١) حاشية (أ): على الحكم في الأصل. (٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ١٦٨، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ١٦٨، ١٧٣. (٣) (أ) (ع): من وجود. (٤) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع. (٥) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن يقال في الكلب حيوان. ولعل الصواب حذفه.

1 / 76