El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
53

El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Investigador

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Editorial

دار عالم الفوائد

Géneros

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [٣/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (١). ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (٢)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (٣) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (٤). وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. فشروط الأصل (٥): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولًا به عن سنن القياس (٦)، ولا ثابتا بقياس (٧). وشروط الفرع (٨): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ

(١) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٤٨٩. (٢) (ع): كالدية. ساقط. (٣) حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣١٦٥. (٥) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه. (٦) حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة. (٧) حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل. (٨) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.

1 / 65