El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
(١) حاشية (أ) (س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٥٢. (٢) حاشية (أ) (س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني. (٣) حاشية (أ): أبي بكر وعمر. (٤) في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و(س): هكذا بياض في الأصل و(ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٨١. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٩٥ وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و(ع) و(س).
1 / 61