El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
(١) حاشية (أ) (س): إذا كان يرى العدالة شرطًا. (٢) (ع): الثاني. سقط. (٣) هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق ٤/ ١٩٣٦. (٤) حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٣٩، ١٩٠٩ .. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٢٦. (٦) حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل. (٧) حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢١٢٩.
1 / 58