El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Protector en la Consecución de la Resolución en la Ciencia de los Fundamentos
Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Investigador
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Editorial
دار عالم الفوائد
Géneros
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ١/ ٢٧٧ وابن اللحام، والقواعد الأصولية ٦٣ والمرداوي، التحبير ٢/ ٨٣٥. (٢) حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة. (٣) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول ﵇ وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير ٢/ ٩٧٩. (٤) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١١٠٩. (٥) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ. (٦) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.
1 / 49