987

78باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء فقال نعم إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلي

3- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسن ع الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ألي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء قال تكون على طهر أحب إلي

4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال فليكبر معهم

5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه

Página 178