836

7عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر ع قال الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم

8- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله ع فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء

9- علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ع إلا مرة مرة

هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه ص كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهم ع أنه قال الوضوء مرتان إنه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يؤجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق ع في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث

وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه

باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

1- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا

Página 27