2739

40أبي عبد الله ع أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه

3- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله ع فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله ع نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين

2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران

3- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير

4- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن

Página 240