al-Kafi
الكافي
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Año de publicación
1968 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Irán
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Año de publicación
1968 AH
Ubicación del editor
طهران
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.
24 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟
قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله، قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال: نعم .
25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه يبيعه بالدراهم قال: نعم و بالذهب، وقال: إنه يكره أن يبيعه بنسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. 27 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال:
لا يجوز ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن.
Página 250