2567

5أن له عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال

28- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل كان غارما فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شي ء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا

29- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال قلت لأبي عبد الله ع أوصني فقال أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك

30- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب ع فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله

Página 65