al-Kafi
الكافي
46بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ع أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن
11- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب
12- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي ع أنه منع أكلها
13- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله ع عن لحوم الحمير فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها
14- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم ع فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان
15- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن مسلم عن أبي يحيى الواسطي قال سئل
Página 246