al-Kafi
الكافي
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Año de publicación
1968 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
دار الكتب الإسلامية
Año de publicación
1968 AH
Ubicación del editor
طهران
Géneros
قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعة الأولي أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج .
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدوله الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج متلقيا بعض هؤلاء فلما رجع بلغ ذات عرق، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج .
Página 442