31

El suficiente en la jurisprudencia de la gente de Medina

الكافي في فقه أهل المدينة

Investigador

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Editorial

مكتبة الرياض الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1398 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Maliki
يده سالمة من النجاسة لم يضره أن يدخلها في إناء وضوئه فإن كانت فيها نجاسة فقد مضى في باب الماء حكم ذلك واليد محمولة على الطهارة حتى تصح نجاستها وكذلك سائر الاشياء الطاهرة [وكل شيء على أصله حتى يتبين فيه] غير ذلك. ويستحب السواك لكل صلاة ومع تغير الفم وقد [قيل: السواك وكان سواكهم الأراك والبشام وكل من يجلو الأسنان ويطيب نكهه الفم فمثل ذلك ويكره للرجال التزين بزينة النساء] ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول في الصحارى والسطوح وأما البيوت فقد رخص في أن يكون المقعد إلى القبلة وقد قيل عن مالك: إن السطوح بمنزله البيوت ويستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكراسم الله حسن وحمد الله عند الخروح منه وعلى كل حال حسن ومستحب ومرغوب فيه ومندوب إليه. روينا عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " وأنه كان يقول أيضا [في ذلك]: " اللهم إني

1 / 171