174

El suficiente en la jurisprudencia de la gente de Medina

الكافي في فقه أهل المدينة

Investigador

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Editorial

مكتبة الرياض الحديثة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1398 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Maliki
الساعي يأتي أهل المواشي إلى منازلهم ومياههم ويستحب أن يكون ذلك في الربيع حين تطلع الثريا وأما أهل الذمة فإنهم يستجلبون لأداء الجزية ولا يمضي إليهم في أخذها لأن ذلك ذلة وصغار وأما الزكاة فطهر وإيمان
باب زكاة الخلطاء لا يحل للساعي أن يجمع غنم غير الخلطاء لتكثر الصدقة ولا يحل لأربابها جمعها عند قدوم المصدق لتقل الصدقة ولا يفرق المصدق غنم الخلطاء لتكثر الصدقة ولا يفرقها أربابها عند قدوم الساعي لتقل الصدقة. والخلطة: أن تكون غنم كل واحد منهم يعرفها بعينها ولكنها مختلطة في مرعاها وفحلها ومسقاها ودلوها وفي راعيها ومراحها فإذا كان كذلك زكوا جميعا زكاة الواحد وذلك إذا كان لكل واحد منهم نصاب ماشية تجب فيه الزكاة وحال عليهم حول فأن لم يكن لواحد منهم نصاب لم تجب عليهم زكاة وسواء عند مالك كانت خلطتهما في أول الحول أو وسطه أو آخره إذا نزل الساعي بهما وهما مختلطان زكاهما زكاة الخليطين كزكاة الواحد. والصفات الموجبة لحكم الخلطة ست الراعي والمسرح والفحل والمراح والمبيت والمسقى وهو الدلو وأقل ما يكونان به خليطين من هذه الأوصاف وصفان فصاعدا.

1 / 315