9El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbalالكافي في فقه ابن حنبلIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudencia hanbalíلأن النبي ﷺ: «اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين» رواه النسائي وابن ماجه والأثرم [و] لأن الماء باق على إطلاقه.فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعًا لم يغيره، ثم [تطهر] به، صح لما ذكرنا.وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته، فكذلك؛ لأنه المائع استهلك في الماء كالتي قبلها.وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به؛ لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه.1 / 21CopiarCompartirPreguntar a la IA